وزارة التربية والتعليم قواعد أنصبة الحصص وإشراف المادة للمعلمين

المعلم الأقدم يكون مشرف على المادة ويخفف له النصاب حصتين والغاء التوجيه لاشراف المادة مخالف للقانون"مستند"

المعلم الأقدم يكون مشرف على المادة ويخفف له النصاب حصتين .. و لا يحق لمدير المدرسة أو الموجه الفني الغاء الاشراف على المادة بالنسبة لاقدم معلم فى المدرسة ( تحفيض النصاب بمقدار حصتين نظير الاشراف على المادة ) الذي نصت عليه المادة رقم 22 من اللائحة التنفيذية لقانون 155 وتعديلاته.

النصاب الاسبوعي لعدد الحصص للمعلمين

النصاب الاسبوعي
النصاب الاسبوعي

وفي التقرير أوضحت وزارة التربية والتعليم قواعد أنصبة الحصص وإشراف المادة للمعلمين، وذلك طبقا للمادة 22 من اللائحة التنفيذية من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012، ةوشرحت الوزارة قواعد النصاب الأسبوعي للمعلمين على النحو التالى:

فى المرحلة الثانوية يكون نصاب المعلم المساعد 18 حصة والمعلم 18 حصة والمعلم الأول 17 حصة والمعلم الأول( أ) 16 حصة والمعلم الخبير 16 حصة وكبير المعلمين 14 حصة.

أما معلمو المرحلة الإعدادية فيكون نصاب المعلم المساعد 21 حصة والمعلم 21 حصة والمعلم الأول 19 حصة والمعلم الأول( أ ) 18حصة والمعلم الخبير17 حصة وكبير المعلمين 15 حصة.

أما فيما يخص معلمي المرحلة الابتدائية فيكون نصاب المعلم المساعد 24 حصة والمعلم 24 حصة والمعلم الأول 22 حصة والمعلم الأول( أ ) 20 حصة والمعلم الخبير 18 حصة وكبير المعلمين 16 حصة على أن يكون المعلم الأعلى والأقدم فى المستوى هو المشرف على المادة ويخفض النصاب له بمقدار حصتين.

-----------------------------------------

6 إجراءات لا يحق لمدير المدرسة أو الموجه الفني إجبار المعلم علي تنفيذها:

وهم كالتالي:-

1- تحميل المدرس فوق نصابة القانوني الذي نصت عليه المادة رقم 22 من اللائحة التنفيذية لقانون الكادر 155 لسنة2007 وتعديلاته..

2- الغاء الاشراف على المادة بالنسبة لاقدم معلم فى المدرسة ( تحفيض النصاب بمقدار حصتين نظير الاشراف على المادة ) الذي نصت عليه المادة رقم 22 من اللائحة التنفيذية لقانون 155 وتعديلاته

3- لايحق للموجه العام بالمديرية او وكيل الوزارة او الوزير نفسه او اى مسئول ايا كان منصبه وموقعه تحميل المدرس فوق نصابة القانوني الذي نصت عليه المادة رقم 22 من اللائحة التنفيذية للقانون 155 لسنة 2007 واخر تعديلاته ، و طبقا لبطاقات الوصف الوظيفى للمعلمين الصادرة بالقرار الوزارى 164لسنة2016، والتى تعتبر جزء اصيل من اللائحة التنفيذية لقانون 155 لسنة 2007.

4- لايحق لاى مسئول ايا كان منصبه وموقعه سواء كان الموجه العام بالمديرية او وكيل الوزارة او الوزير نفسه ان يقوم بالغاء الاشراف على المادة بالنسبة لاقدم معلم فى المدرسة ( تحفيض النصاب بمقدار حصتين نظير الاشراف على المادة ) الذي نصت عليه المادة رقم 22 من اللائحة التنفيذية للقانون 155 لسنة 2007 واخر تعديلاته ، لان ذلك مخالفة مالية ادارية تستوجب المسائلة القانونية.

5- لا احد يملك الغاء قانون 155 او اى مادة منه الا بقانون مثله والمختص هنا هو مجلس النواب فقط هو من يملك تلك الصلاحية ، اما اى قرار وزارى او توصية فلاتسطيع الغاء او ايقاف العمل باى مادة من قانون 155 لسنة 2007 واخر تعديلاته او لائحته التنفيذيه.

6- على المدرس المتضرر ان يستلم جدول معتمد ومختوم ويفيد بحصوله على اكثر من نصابه القانونى كدليل على صدق كلامه او بمايفيد بالغاء اشراف المادة فى المدرسة ويتقدم بشكوى الى الجهات التالية باولوية الترتيب ( مدير الادارة التعليمية التابع لها . ش.ق المحافظة التابع لها . وكيل وزارة التربية والتعليم التابع لها . النيابة الادارية التابع لها ..الخ ) وسوف ياخد المتسبب جزاء رادع لمخالفتة واجبات عمله الوظيفية ومخالفته القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لسير العمل.

المصدر : وزارة التربية والتعليم.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-