ننشر المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2020 في سوريا بقرار رسمي - موعد صرف منحة 50 ألف ليرة سوري للعاملين المدنيين والعسكريين و40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية

اخر اخبار سوريا اليوم ننشر اليكم أهم القوانين السورية المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2020-2021 في قوانين سوريا الجديد الذي اعلن عنه رئيس سوريا اليوم .

مجموعه القوانين والمراسيم التشريعيه السوريه ذلك حيث صدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (34) لعام 2020 في سوريا القاضي بصرف منحة 50 ألف ليرة سورية لمرة واحدة للعاملين المدنيين والعسكريين و40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين .

قانون المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2020 في سوريا

ذلك وفيما يلي نص المرسوم التشريعي: المرسوم التشريعي رقم (34) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. يرسم ما يلي:

اولاً المادة 1- (أ) تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع (50000) ليرة سورية فقط خمسون ألف ليرة سورية لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 بالمئة من رأسمالها والمجندين في الجيش والقوات المسلحة والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية.

ب - يدخل في شمول الفقرة (أ) من هذه المادة المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

المادة 2 - (أ) تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع 40000 ألف ليرة سورية فقط أربعون ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم (48) لعام 1972 والقانون رقم 43 لعام 1980.

ب - يستفيد من المنحة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

المادة 3- تعفى المنحة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى.

المادة 4 - تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلي:

أ - بالنسبة للمنحة للعاملين المدنيين والعسكريين في الدولة تصرف.. من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة..

- ومن وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2020 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.

- ومن وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2020 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.

ب - بالنسبة للمنحة لأصحاب المعاشات التقاعدية أو أسرهم:

- وتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2020 بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة، أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة عام 2020 للجهة العامة التأمينية المعنية.

 تابعوا اخر الاخبار الجديدة اول باول علي موقع شبكة اخبار المعلم .

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-